الفاضل الهندي
272
كشف اللثام ( ط . ج )
وعدم نصوصية القذر ( 1 ) في النجاسة . واحتمال إنكاره عليه السلام الاغتسال منه ، أي يضع يديه في الماء ويتوضأ ، أي : يغسلهما ثم يغتسل ، هذا مما قال الله تعالى ، أي رخص له في التيمم وتأخير الغسل ، [ وأن يراد بترك يده إلى أن يمكنه تطهيرها ، ويطهرها إذا أمكنه ثم يغتسل ] ( 2 ) . واحتمال أن لا يكون الكفان بتمامهما نجستين ، بل بحيث يمكن الاغتراف وغسل ما نجس منهما ، فأمر عليه السلام بوضع الطاهر منهما في الماء والاغتراف به منه للتوضي ، أي غسل النجس منهما . والخبر الثاني إنما نفى البأس عن نزو ( 3 ) الماء من الأرض ووقوعه في الإناء ، وليس نصا في الوقوع في الماء ، ولا عدم تنجيسه [ الماء لو وقع فيه . واحتمال الإناء فيه إناء يغترف به من كثير أو جار أو بئر أو إناء آخر ، فلا بأس بتنجسه ] ( 4 ) وتنجس ما فيه من الماء ، لجواز تطهيره بعده بصب الماء أو الغسل في الكثير أو الجاري أو البئر إن لم ينجسها . واحتمال القذر في الثالث غير النجس ، والصب الصب على الكوز لتطهيره ، وخصوصا على النسخة الأخرى . والرابع إنما نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير ، وغايته جواز استعماله ، أو عدم تنجيسه ما يستقى منه ، فيجوز كونه بئرا وجاريا وكثيرا . أو يجوز أن يسع الدلو كرا ، فلا ينجس ما فيه أيضا . ويجوز أن يكون أبو مريم ظن ما فيه عذرة ولم يكنها . ويحتمل ( 5 ) أن يكون أطلق العذرة على بعض الفضلات الطاهرة ، ويجوز رجوع ضمير رأسه إلى الركى أي نزح منه دلوا أو دلا أو أكفاء ما في الدلو وتوضأ بالباقي في الركى ، والفيران في السابع يحتمل الحياة ، والصب في الإناء ليس نصا في الطهارة ، والاستعمال فيما يشترط بها ، ولو سلم فإنما يدل على طهارة البئر .
--> ( 1 ) في ص ( العذرة ) . ( 2 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك وص . ( 3 ) في س وط ( نزول ) . ( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من س . ( 5 ) ليس في ص وك .